الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والمقدار الواجب اخراجه في زكاة الغلات هو العشر ، او عشرة بالمائة ، اذا سقي سيحاً او بالمطر. ونصف العشر او خمسة بالمائة اذا سقي بالدلاء والماكنة الحديثة ، للرواية المروية عن الامام الباقر (ع) : (ما انبتت الارض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة اوساق ، والوسق ستون صاعاً ، فذلك ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر. وما كان يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر. وما سقت السماء او السيح او كان بعلاً ، ففيه العشر تماماً ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء ، وليس فيما انبتت الارض شيء الا في هذه الأربعة اشياء) (١). وبمعنى آخر ، لو ان شخصاً زرع الحنطة مثلاً ، وكان الحاصل السنوي بعد اخراج المؤونة ٨٥٠ كيلو غراماً فعليه اخراج ٨٥ كيلو غراماً زكاة واجبة يدفعها للفقراء اذا كانت مسقية بالمطر او سيحاً ، اي من ماء الانهار والجداول. اما اذا استخدمت لسقي الزرع وسائل ميكانيكية او غيرها ، فعليه اخراج ٥، ٤٢ كيلو غراماً زكاة يدفعها للفقراء.
ثانياً : الملك وقت تعلق الوجوب ؛ بمعنى ان يكون الفرد مالكاً لهذه الغلات الزراعية وقت دفع الزكاة. و « لا تجب الزكاة في الغلات الاربع الا اذا نمت في ملكه ، فلو ابتاع غلة او استوهب او ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة ، كما في المنتهى ، وهو قول العلماء كافة. وعن المعتبر انه قال انها لا تجب الزكاة فيها الا اذا نمت في الملك اي ملكت قبل وقت الوجوب باجماع
__________________
(١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤.