اي ان على المكلف دفع زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يعول وجوباً كالولد والزوجة ، او استحباباً كالضيف.
والصاع ، وهو الواجب في صدقة الفطر ، يساوي حوالي ثلاثة كيلو غرامات ، من الحنطة او الشعير او التمر او الزبيب. والظاهر ان هذه الاصناف الاربعة كانت قوت زمان رسول الله (ص) والائمة (ع). ولذلك فقد ورد عنه (ع) : (الفطرة على كل من اقتات قوتاً فعليه ان يؤدي من ذلك القوت) (١). فيظهر من هذا النص ان التفضيل منصب على صرف الفطرة على القوت الغالب في العصر الذي يعيش فيه الفرد المكلف.
وتعتبر صدقة الفطر من جملة الصدقات التي تشملها الآية الكريمة : ( اِنَّما الصَّدَقاتُ لِلفُقَراءِ وَالمَساكينِ وَالعامِلينَ عَلَيها وَالمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفي الرَّقابِ وَالغارِمينَ وَفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السبيلِ فَريضَة مِنَ اللهِ ) (٢) ، فيكون مصرفها نفس مصرف الزكاة المالية في الاصناف الثمانية باستثناء المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها. ويستحب اختصاص ذوي القرابة والجيران ، واهل الفضل في الدين والعلم ، كما مر بنا سابقاً في الزكاة المالية.
ولا شك ان الصدقة « عقد يفتقر الى ايجابٍ وقبول واقباض. ولكن لو قبضها المعطى له من غير رضا المالك ، لم تنتقل اليه. ومن شرطها نية القربة ، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الاصح ، لان المقصود بها الاجر وقد
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ٢١١.
(٢) التوبة : ٦٠.