ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حد ما تجب فيه الزكاة فلا خمس فيه) (١). ولكن عمل المشهور بين الفقهاء اجبر ضعف سند هذه الرواية.
اما اذا كان لا يملك الارض التي وجد فيها الكنز ، فلا يحق له التصرف بملك الغير ، الا باذنه ورضاه ، لقوله (ع) عندما سئل عن الورق [ الدراهم ] يوجد في دار؟ قال : (ان كانت معمورة [ مملوكة ] فهي لاهلها ، وان كانت خربة [ غير مملوكة ] فانت احق بها).
رابعاً ـ الغوص : وهو ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والجواهر النفيسة ، ويجب فيه الخمس ، اذا بلغت قيمته ديناراً فما فوق. اما عند غرق سفينة ما ، فهي لمن يخرجها مع ما فيها ، وليس في الاخراج خمس ، فقد سئل ابو عبدالله (ع) عن سفينة انكسرت في البحر ، فاُخرج بعضها بالغوص واخرج البحر بعض ما غرق فيه. فقال : (اما ما اخرجه البحر ، فهو لاهله ، الله اخرجه. واما ما اُخرج بالغوص ، فهو لهم ، وهم احق به) (٢). وهذا الحكم كان قد ذكره الشيخ الطوسي في النهاية مفتياً به (٣).
خامساً ـ المكاسب : ويجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة للمكلف وعياله ، فيما يكتسبه من الارباح التجارية ، بل ارباح مطلق الاعمال ، « وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الازمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان اهل العصمة (ع) » (٤). ودليل ذلك
__________________
(١) المقنعة للشيخ المفيد ص ٤٦.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ٢٩٥.
(٣) النهاية ص ٣٥١.
(٤) الجواهر ج ١٦ ص ٤٥.