روايات عديدة عن اهل البيت (ع) ، منها ما كتبه الامام (ع) بخطه جواباً على سؤال وجه له : (الخمس بعد المؤونة) (١). ويرجع تحديد المؤونة السنوية للعرف ، لان الشريعة لم تحدد معنى خاصاً لتلك النفقة المستثناة.
سادساً ـ المال الحلال المختلط بالحرام : فاذا لم يستطع الفرد تمييز او معرفة مقدار الحرام منه ، اخرج خمسه وحل الباقي ، « لأن منعه من التصرف ينافي مالية المالك ، ويستدعي ضرراً عظيماً بترك الانتفاع بالمال وقت الحاجة ، وتسويغ التصرف بالجميع اباحة للحرام ، وكلاهما منفيان ، ولا مخلص الا اخراج الخمس ، حيث ورد ان رجلا اتى علياً امير المؤمنين (ع) ، فقال : يا أمير المؤمنين اني اصبت مالاً ، لا اعرف حلاله من حرامه. فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فان الله تعالى قد رضي من المال الخمس » (٢). واذا علم مقدار الحرام وجب اخراجه حتماً مهما كان قدره ، دون الرجوع الى قاعدة اخراج الخمس.
سابعاً : الارض التي يشتريها الذمي من المسلم ، يجب فيها الخمس على الذمي ، كما ورد في الرواية عنه (ع) : (ايما ذمي اشترى من مسلم ارضاً فان عليه الخمس) (٣).
ولا بد من التأكيد على ان النصاب في الخمس معتبر في المعدن ، والكنز ، والغوص فقط. ففي المعدن والكنز عشرون ديناراً ، وفي الغوص دينار واحد. ولا يشترط النصاب في الغنائم الحربية ، وما يفضل من مؤونة السنة ،
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٨٤.
(٢) التذكرة للعلامة الحلي ـ باب الخمس.
(٣) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٤.