والمال المختلط بالحرام ، والارض التي يشتريها الذمي من المسلم.
اما المؤونة المستثناة من الارباح ، اي التي لا يجب فيها الخمس ، فهي :
١ ـ مؤونة تحصيل الارباح : وهي كل مال يصرفه الفرد في سبيل الحصول على الربح كأجرة المكان ، والكتابة والنقل ونحوها. فتخرج جميع هذه المصاريف من الربح اولاً ، ثم يخمس الباقي.
٢ ـ مؤونة السنة : وهو كل ما يصرفه الفرد في سنته من المعاش اللائق بحاله له ولعياله ، كما ذكرنا ذلك سابقاً.
ويقسم الخمس الى ستة اسهم ، وهي التي نطقت بها الآية الشريفة : (وَاعلَموا اَنَّما غَنِمتُم مَّن شَيءٍ فَاَنَّ للهِ خُمسَه وَلِلرَّسولِ وَلِذِي القُربى وَاليَتامى وَالمَساكِينِ وَابنِ السَّبِيلِ ) (١) ، وهي : سهم الله ، وسهم الرسول ، وسهم الامام وهو المراد من ذي القربى. وسهم اليتامى ، وسهم المساكين ، وسهم ابن السبيل من قرابة رسول الله (ص) خاصة الذين حرمت عليهم الصدقة ، وقال الله فيهم : ( وَانذِر عَشيرَتكَ الاَقرَبينَ ) (٢) ، وهم بنو عبد المطلب خصوصاً ابناء علي (ع) ، وعقيل ، والحارث ، ونحوهم. فمن « قال ان القرابة هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب فانه احتج بحديث جبير بن مطعم ، قال : قسم رسول الله (ص) سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني عبد المطلب من الخمس. وانما بنو هاشم وبنو عبد المطلب صنف واحد. ومن قال بنو هاشم صنف فلأنّهم الذين لا يحل لهم الصدقة » (٣). وعليه ، فيكون للامام
__________________
(١) الانفال : ٤١.
(٢) الشعراء : ٢١٤.
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ١ ص ٤٠٢.