اهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه الا يوماً مكان يوم ، وان كان اتى اهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) (١).
ج ـ كفارة النذر بالصوم المعين : وهو اذا نذر بصوم يوم معين بالذات فافطر ، ولم يف بالنذر فعليه كفارة التخيير الكبرى ، وهو المشهور ، بل عن الانتصار الاجماع عليه ، « لقول الامام الصادق (ع) في رجل جعل لله عليه ان لا يفعل محرماً سماه فركبه ، فليعتق رقبة ، او يصوم شهرين متتابعين ، او يطعم ستين مسكيناً » (٢).
د ـ كفارة صوم الاعتكاف : ومثالها ان من جامع ايام صوم الاعتكاف ، ليلاً او نهاراً ، فعليه كفارة كبرى ، لانه بمنزلة من افطر يوماً من شهر رمضان.
هـ ـ كفارة افطار الشيخ او الشيخة الطاعنين في السن : وهي اطعام مسكين عن كل يوم ، لقوله تعالى : ( وعلى الَذين يُطيقونَهُ فِدية طَعام مسكين فَمن تَطوّع خَيراً فَهو خَير له وأَن تَصوموا خَيرٌ له وأن تَصُوموا خَيرٌ لكُم إن كَنتم تَعلمُون ) (٣) ، وفي الرواية عن الامام محمد الباقر (ع) : (الشيخ الكبير ، والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل منهما عن كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، وان لم يقدرا فلا شيء
__________________
(١) الكافي ج ١ ص ١٩٦.
(٢) الجواهر ج ٣٥ ص ٣٦٦.
(٣) البقرة : ١٨٤.