فلِمَ لا يجوز أن لا يكون الشخص مقبول القول عند الإنفراد ، ويكون مقبول القول عند الإجتماع! والخطاب لجميع الأُمّة من حين نزول الآية إلى قيام السّاعة كما في سائر التكاليف مثل : «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ» (١) «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ» (٢) فللموجودين بالذات وللباقين بالتبعيّة ، لكنّا لو اعتبرنا أوّل الأُمّة وآخرها بأسرها لزالت فائدة الآية إذ لم يبق بعد إنقضائها من تكون الآية حجّة عليه فعلمنا ، إنّ المراد بها أهل كلّ عصر.
ثم إنّ الله تعالى منّ على هذه الأُمّة أن جعلهم خياراً وعدولاً عند الإجتماع ، فلو أمكن إجتماعهم على الخطأ لم يكن بينهم وبين سائر الأُمم فرق في ذلك فلا منّة ، (٣) إنتهى.
قلت : أمّا عدم إجتماعهم على الخطأ فمسلّم ، لكن لا من حيث عصمتهم حال إجتماعهم عن الخطأ كما يزعمه المخالفون القائلون بجواز الخلوّ عن المعصوم ، بل من حيث دخول المعصوم فيهم ، لأنّ تحقّق الإجماع كاشف عن دخوله ، والمسألة مستوفاة في كتب الأصول.
هذا والحقّ : انّ المراد بالشهادة ، الشهادة في الآخرة وبالشهداء الأئمّة المعصومين عليهم السلام ، لما روي عن الصادق عليه السلام : إنّه قال : ظننت أنّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل القبلة من الموحّدين ، أفترى أنّ من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر يطلب الله شهادته يوم القيامة ويقبلها منه بحضرة جميع الأُمم الماضية؟ كلاّ لم يعن الله مثل هذا من خلقه ، يعني الأُمّة
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٣.
٢ ـ البقرة : ١٧٨.
٣ ـ تفسير النيسابوري في هامش تفسير الطبري : ج ٢ ، ص ١٤ ـ ١٥.