يكون بتعرض المرأة للرجل وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة ، ولأن مفسدة الزنى وعاره يصيبها أكثر من الرجل ، فهي المادة الأصلية في الزنى.
(فَاجْلِدُوا) الجلد : ضرب الجلد ، وهو حكم البكر غير المحصن ، لما ثبت في السنة أن حدّ المحصن هو الرجم. والإحصان : بالحرية والبلوغ والعقل والدخول في نكاح صحيح ، وبالإسلام عند الحنفية.
(رَأْفَةٌ) شفقة وعطف. (فِي دِينِ اللهِ) في حكمه وطاعته. (وَلْيَشْهَدْ) يحضر (عَذابَهُما) الجلد. (طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الطائفة : تطلق على الواحد فأكثر ، والمراد هنا جمع يحصل به التشهير ، وأقلها ثلاثة. وحضور الطائفة : زيادة في العقاب ؛ لأن التشهير قد يؤثر أكثر مما يؤثر التعذيب.
(لا يَنْكِحُ) يتزوج ، أي أن الغالب المناسب لكل من الزانية والزاني نكاح أمثاله ، فإن التشابه علة الألفة والتضام ، والمخالفة سبب النفرة. وقدم الزاني هنا ؛ لأن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة في الزواج بالنساء ؛ لأن الرجل أصل فيه لأنه الراغب والطالب. (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي حرم نكاح الزواني على المؤمنين الأخيار ؛ لأنه تشبه بالفساق ، وتعرض للتهمة ، وتسبب لسوء المقالة ، والطعن في النسب ، وغير ذلك من المفاسد ، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة.
سبب النزول :
نزول الآية (٣):
(الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً) : أخرج النسائي عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة يقال لها أم مهزول (أو أم مهدون) وكانت تسافح ، فأراد رجل من أصحاب النبي صلىاللهعليهوسلم أن يتزوجها ، فأنزل الله : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان رجل يقال له مرثد ، يحمل من الأنبار إلى مكة حتى يأتيهم ، وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق ، فاستأذن النبي صلىاللهعليهوسلم أن ينكحها ، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ