وخمسة شروط في المقذوف : وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والعفة عن الفاحشة التي رمي بها.
٣ ـ واتفق العلماء على أن القذف بصريح الزنى يوجب الحد ، أما القذف بالتعريض والكناية ، مثل ما أنا بزان ولا أمي بزانية ، فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعي : هو قذف إن نوى وفسره به فقال : أردت به القذف. وقال أبو حنيفة : ليس ذلك قذفا ، لما فيه من شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات.
٤ ـ وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف رجلا من أهل الكتاب أو امرأة منهم ، ولكنه يعزر ، وقال الزهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه الحد إذا كان لها ولد من مسلم.
٥ ـ وإذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى كان قذفا عند مالك وقال الآخرون من الأئمة : ليس بقذف ؛ لأنه ليس بزنى ؛ إذ لا حد عليها ، ويعزّر.
٦ ـ وأما شرط أداء الشهادة وهو كون ذلك في مجلس واحد ففيه رأيان للعلماء كما تقدم : رأي يشترط اجتماع الشهود في مجلس واحد ، ورأي لا يشترط ذلك ، ويصح أداؤهم الشهادة متفرقين.
٧ ـ إن رجع أحد الشهود ، وقد رجم المشهود عليه في الزنى ، فقال الجمهور : يغرم ربع الدية ، ولا شيء على الآخرين. وقال الشافعي : إن قال : تعمدت ليقتل ، فالأولياء بالخيار : إن شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وأخذوا ربع الدية ، وعليه الحدّ.
٨ ـ صفة حد القذف فيها رأيان أيضا : قال أبو حنيفة : هو من حقوق الله تعالى والمغلب فيه حق الله ، وقال الجمهور : هو من حقوق الآدميين. وفائدة الخلاف : أنه على الرأي الأول تنفع القاذف التوبة فيما بينه وبين الله تعالى ،