ولا يورث الحد ولا يسقط بالعفو ، وعلى الرأي الثاني : لا تنفع القاذف التوبة حتى يسامحه المقذوف ، ويورث الحد ، ويسقط بالعفو. وقد ذكر سابقا آثار أخرى للخلاف.
قال ابن العربي : والصحيح أنه حق الآدميين ، والدليل أنه يتوقف على مطالبة المقذوف ، وأنه يصح له الرجوع عنه.
٩ ـ الشهادة تكون على معاينة الزنى ، يرون ذلك كالمرود في المكحلة ، وفي موضع واحد في رأي مالك ، فإن لم يتحقق ذلك جلد الشهود ، كما بينا.
١٠ ـ إذا تاب القاذف قبلت شهادته في رأي الجمهور ؛ لأن ردها كان لعلة الفسق ، فإذا زال بالتوبة ، قبلت شهادته مطلقا قبل الحد وبعده. ولا تقبل شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفية. ويترجح الرأي الأول بأن التوبة تمحو الكفر ، فما دونه أولى ، وبقولهصلىاللهعليهوسلم فيما رواه ابن ماجه عن ابن مسعود : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» وإذا قبل الله التوبة من العبد ، كان قبول العباد أولى.
١١ ـ تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعي وابن الماجشون بنفس قذفه ، ولا تسقط في رأي مالك وأبي حنيفة حتى يجلد ، فإن منع من جلده مانع عفو أو غيره لم تردّ شهادته.
١٢ ـ تجوز شهادة المحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء مطلقا في رأي الأكثرين. وقال ابن الماجشون : من حد في قذف أو زنى ، فلا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى ، ولا في قذف ولا لعان ، وإن كان عدلا.
١٣ ـ إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد ، أو لم يرفع إلى السلطان ، أو عفا المقذوف ، فالشهادة مقبولة ؛ لأن النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد.