وقد بينا أن الشافعي ومثله الليث والأوزاعي قالوا : ترد شهادة القاذف بالقذف نفسه ، وإن لم يحد ؛ لأنه بالقذف يفسق ؛ لأنه من الكبائر ، فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنى أو بقيام البينة عليه.
ويرى أبو حنيفة ومالك أنه لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته محدودا في القذف ، للحديث المتقدم الذي رواه الديلمي وابن أبي شيبة عن ابن عمرو : «المسلمون عدول ، بعضهم على بعض ، إلا محدودا في قذف».
١٤ ـ لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول شهادته ؛ لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو المقذوف ، بل لا بد من إعلانها ، لذا قال تعالى : (وَأَصْلَحُوا) أي بإظهار التوبة. وقيل : وأصلحوا العمل ، لكن هذا لا يناسب هنا.
الحكم الرابع
حكم اللعان
أو قذف الرجل زوجته
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (٨) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠))