ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها ، فعليه الحد ، وقضى ألا بيت لها عليه ، ولا قوت لها ، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.
وقال : «إن جاءت به أصيهب أريشح حمش الساقين ، فهو لهلال ، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا ، خدلج الساقين ، سابغ الأليتين ، فهو الذي رميت به» فجاءت به على النعت المكروه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لو لا الأيمان لكان لي ولها شأن».
يفهم من الآية وهذه الحادثة كيفية اللعان ، وهو أن يقول الحاكم للملاعن : قل أربع مرات : أشهد بالله ، إني لمن الصادقين ، وفي المرة الخامسة ، قل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
وتشهد المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، وفي المرة الخامسة تقول : غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
ويكتفى بدلالة الحال والقرائن عن ذكر متعلق الصدق والكذب ، أي فيما رماها به من الزنى ونفي الولد ، وفيما اتهمها به.
ولا بد من الحلف خمس مرات من كل منهما ، ولا يقبل من الزوج إبدال اللعنة بالغضب ، ولا يقبل من الزوجة إبدال الغضب باللعنة.
وظاهر الآية وهو مذهب الجمهور البداءة في اللعان بما بدأ الله به ، وهو الزوج ، وفائدته درء الحد عنه ، ونفي النسب منه ؛ لقوله صلىاللهعليهوسلم : «البينة وإلا حدّ في ظهرك» ولو بدئ بالمرأة قبله لم يجز ؛ لأنه عكس ما رتبه الله تعالى. وقال أبو حنيفة : يجزئ إن بدأت هي بلعانها. وسبب الخلاف : أن الجمهور يرون أن لعان الزوج موجب للحد على الزوجة ، ولعانها يسقط ذلك الحد ، فكان من المعقول أن يكون لعانها متأخرا عن لعانه. وأبو حنيفة لا يرى لعان الزوج موجبا لشيء قبلها ، فلا حاجة لأن يتأخر لعانها عن لعانه.