وإذا كانت المرأة حاملا ، وأراد الزوج نفي الحمل عنه قال : وأن هذا الحمل ليس مني ، وهذا رأي الجمهور ، وقال أبو حنيفة : لا لعان لنفي الحمل ، وينتظر حتى تضع ، فيلاعن لنفيه.
وإذا كان هناك ولد يريد الزوج نفيه عنه ، تعرض له في اللعان.
ويقام الرجل حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد. ويعظهما القاضي أو نائبه عند ابتداء اللعان وقبل الخامسة من الشهادات ، بأن يذكرهما ويخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ويحضر اللعان جمع من عدول المسلمين.
١١ ـ آثار اللعان وما يترتب عليه : يترتب على اللعان :
أولا ـ إسقاط حد القذف عن الزوج ، وإيجاب حد الزنى على الزوجة ؛ لأن الله تعالى قال : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ) والشهادة من الأجنبي تسقط حد القذف عن القاذف ، وتوجب حد الزنى على المقذوف ، والله تعالى أقام شهادة الزوج مقام شهادة الأجنبي. ثم قال تعالى : (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) والمراد منه عذاب الدنيا ؛ لأن (أل) للعهد المذكور في قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما) أي عذاب حد الزنى ، ولا يصح أن يراد منه عذاب الآخرة ؛ لأن لعان الزوجة إن كانت كاذبة لا يزيدها إلا عذابا في الآخرة ، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة حتى يدرأه اللعان ، فتعين أن يراد به عذاب الدنيا. ويؤيده قوله صلىاللهعليهوسلم لخولة بنت قيس : «الرجم أهون عليك من غضب الله» فقد فسر صلىاللهعليهوسلم العذاب المدروء عنها بالرجم.
وأصرح من ذلك قوله لخولة قبل الشهادة الخامسة : «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» أي الحد ، لا الحبس. وهذا قول الجمهور.
وقال أبو حنيفة رحمهالله : آيات اللعان نسخت الحد عن قاذف زوجته ،