(أَوْ نِسائِهِنَّ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) هؤلاء بقية الأنواع الذين يجوز للمرأة إظهار الزينة فيما عدا ما بين السرة والركبة ، وهم النساء ، والمماليك ، والتابعون غير أولي الحاجة إلى النساء وهم الأجراء والأتباع الذين لا شهوة عندهم إلى النساء ، كالخصيان والمجبوبين والمعتوهين ، والأطفال الذين لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن لصغرهم وعدم اطلاعهم على القضايا الجنسية.
لكن وقع خلاف بين العلماء في النساء والمماليك والتابعين والأطفال ، أما النساء : فقال الجمهور : المراد النساء المسلمات أي نسائهن في الدين ، دون نساء أهل الذمة ، فلا يجوز للمسلمة إظهار شيء من جسمها ما عدا الوجه والكفين أمام المرأة الكافرة ، لئلا تصفها لزوجها أو غيره ، فهي كالرجل الأجنبي بالنسبة لها.
أما المسلمة فتعلم أن ذلك حرام ، فتنزجر عنه ، أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها ، كأنه ينظر إليها».
روى سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر بن الخطاب رضياللهعنه أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح رضياللهعنه : «أما بعد ، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك ، فانه من قبلك ، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها».
وقال جماعة منهم الحنابلة : إن المراد بهن عموم النساء المسلمات والكافرات ، فتكون الإضافة في قوله تعالى : (أَوْ نِسائِهِنَ) للمشاكلة والمشابهة أي من جنسهن ، وتكون عورة المرأة بالنسبة للمرأة مطلقا ما بين السرة والركبة فقط.
وأما ما ملكت أيمانهن : فقال الأكثرون : يشمل الرجال والنساء ، فيجوز أن