ويجوز شرعا استثناء وللضرورة النظر إلى الأجنبية كحال الخطوبة والشهادة والقضاء والمعاملة والمعالجة والتعليم ، ففي كل هذه الأحوال يجوز النظر إلى الوجه والكفين فقط ، ويجوز للطبيب إذا لم توجد طبيبة النظر إلى موضع العلة أو الداء للعلاج.
٢ ـ (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) أي ليسدلن ويرخين أغطية الرؤوس على أعلى أجزاء الصدر لستر الشعور والأعناق والصدور. والضرب هنا : السدل والإلقاء والإرخاء ، والخمر : جمع خمار : وهو ما تغطي به المرأة رأسها ، والجيوب : جمع جيب : وهو فتحة في أعلى الثوب يبدو منها بعض النحر.
وهذا أمر إرشاد لستر بعض مواضع الزينة الباطنة عند النساء ، روى البخاري عن عائشةرضياللهعنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) شققن مروطهن (أزرهن) فاختمرن بها.
٣ ـ (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَ) أي لا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن فهم المقصودون بالمتعة والنظر ، أو آباء النساء والأجداد ، أو آباء الأزواج أو أبناء النساء أو أبناء الأزواج أو الإخوة والأخوات وبني الإخوة أو بني الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم ، فكل هؤلاء محارم يجوز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها ولكن من غير تبرج ، وهؤلاء هم الأقارب من النسب وهم خمسة أنواع ، وفيهم نوعان من الأقارب لأجل المصاهرة وهما آباء الأزواج وأبناء الأزواج ، ولكن لم تذكر الآية من المحارم النسبية الأعمام والأخوال ؛ لأن العمومة والخؤولة بمنزلة الأبوة. كذلك لم تذكر المحارم من الرضاع ولكن نصت السنة عليهم فيما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».