محلا للزينة ، كالصدر والأذن والعنق والساعد والعضد والساق.
وأما ما ظهر منها فهو الوجه والكفان والخاتم ، كما نقل عن ابن عباس وجماعة ، وهو المشهور عند الجمهور ، ويستأنس له بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضياللهعنها : أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلىاللهعليهوسلم ، وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها وقال : «يا أسماء ، إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا» وأشار إلى وجهه وكفيه. وهو حديث مرسل.
وبناء عليه قال الحنفية والمالكية ، والشافعي في قول له : إن الوجه والكفين ليسا بعورة ، فيكون المراد بقوله : (ما ظَهَرَ مِنْها) ما جرت العادة بظهوره.
وروي عن أبي حنيفة رضياللهعنه : أن القدمين ليستا من العورة أيضا ؛ لأن الحرج في سترهما أشد منه في ستر الكفين ، لا سيما أهل الريف. وعن أبي يوسف : أن الذراعين ليستا بعورة ، لما في سترهما من الحرج.
وذهب الإمام أحمد ، والشافعي في أصح قوليه إلى أن بدن الحرة كله عورة ، للأحاديث المتقدمة في نظر الفجأة ، وتحريم متابعة النظر ، ولما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبيصلىاللهعليهوسلم أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه ، فطفق الفضل ينظر إلى امرأة وضيئة خثعمية حين سألته ، فأخذ النبي صلىاللهعليهوسلم بذقن الفضل ، فحول وجهه عن النظر إليها. ويكون المراد بقوله : (إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) ما ظهر بنفسه من غير قصد.
والراجح فقها وشرعا أن الوجه والكفين ليسا بعورة إذا لم تحصل فتنة ، فإن خيفت الفتنة وحصلت المضايقة وكثر الفساق وجب ستر الوجه. وأما أدلة الفريق الثاني فمحمولة على الورع والاحتياط ومخافة الفتنة والاسترسال في مزالق الشيطان.