وذكر الترمذي عن عبد الله بن عباس رضياللهعنهما قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «اتقوا بيتا يقال له الحمّام ، قيل : يا رسول الله ، إنه يذهب به الوسخ ويذكّر النار ، فقال : إن كنتم لا بد فاعلين فأدخلوه مستترين».
٤ ـ إن غض البصر وحفظ الفرج أطهر في الدين ، وأبعد من دنس الذنوب ، والله مطّلع عالم بأفعال العباد ونيات القلوب وهمسات الألسن ، واستراق السمع والبصر ، وبكل شيء ، لا تخفى عليه خافية ، ويجازي على ذلك كله.
٥ ـ العورات أربعة أقسام :
أ ـ عورة الرجل مع الرجل : يجوز له أن ينظر إلى جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة ، وهما ليستا بعورة ، وعند أبي حنيفة رحمهالله : الركبة عورة. وقال مالك : الفخذ ليست بعورة أي في الصلاة لا في النظر ، والدليل على أنها عورة ما روي عن حذيفة «أن النبي صلىاللهعليهوسلم مرّ به في المسجد ، وهو كاشف عن فخذه ، فقال صلىاللهعليهوسلم فيما رواه الحاكم عن محمد بن عبد الله بن جحش : غطّ فخذك ، فإن الفخذ عورة» وقال لعلي رضياللهعنه فيما رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم عن علي : «لا تبرز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». أما الأمرد فلا يحل النظر إليه.
ولا يجوز للرجل مضاجعة الرجل ، وإن كان كل واحد منهما في جانب من الفراش ؛ لما روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أنه صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد».
وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلا لولده شفقة. وتستحب المصافحة لما روى أنس قال : قال رجل : يا رسول الله ، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال : «لا» ، قال : أيلتزمه ويقبّله؟ قال : «لا» ، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال : «نعم».