ب ـ وعورة المرأة مع المرأة : كعورة الرجل مع الرجل ، لها النظر إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة ، وعند خوف الفتنة لا يجوز ، ولا تجوز المضاجعة. والأصح أن المرأة الذمية (غير المسلمة) لا يجوز لها النظر إلى بدن المسلمة ؛ لأنها أجنبية في الدين ، والله تعالى يقول : (أَوْ نِسائِهِنَ) وليست الذمية من نسائنا.
ج ـ وعورة المرأة مع الرجل : إن كانت أجنبية عنه فجميع بدنها عورة ، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين ؛ لحاجتها لذلك في البيع والشراء. ولا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنبية لغير غرض ، وإن وقع بصره عليها بغتة يغض بصره ، للآية : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ). وأجاز أبو حنيفة النظر مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة. ولا يجوز أن يكرر النظر إليها ، للحديث المتقدم : «يا علي لا تتبع النظرة النظرة ، فإن لك الأولى ، وليست لك الآخرة».
ويجوز النظر للخطبة ، لقوله صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه ابن حبان والطبراني عن أبي حميد الساعدي : «إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته ، وإن كانت لا تعلم» ويجوز النظر عند البيع ليعرفها عند الحاجة ، وكذلك يجوز عند تحمل الشهادة النظر إلى الوجه ؛ لأن المعرفة تحصل به. أما النظر للشهوة فهو محظور ؛ لقولهصلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه أحمد والطبراني عن ابن مسعود : «العينان تزنيان».
كذلك يجوز للطبيب الأمين أن ينظر للمرأة للمعالجة ، ويجوز للختّان أن ينظر إلى فرج المختون ؛ لأنه موضع ضرورة ، ويجوز تعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة على الزنى ، وإلى فرج المرأة لتحمل شهادة الولادة ، وإلى ثدي المرضعة لتحمل الشهادة على الرضاع. ويصح النظر لبدن المرأة للإنقاذ من غرق أو حرق وتخليصها منه.