وأما إذا كانت المرأة ذات محرم من الرجل بنسب أو رضاع أو مصاهرة فعورتها معه ما بين السرة والركبة كعورة الرجل. وقال جماعة منهم أبو حنيفة : بل عورتها معه : ما لا يبدو عند المهنة.
وأما إذا كانت المرأة زوجة : فيجوز له أن ينظر إلى جميع بدنها ، حتى إلى فرجها ، غير أنه يكره النظر إلى الفرج.
د ـ وعورة الرجل مع المرأة : إن كان أجنبيا منها فعورته معها ما بين السرة والركبة. وقيل : جمع بدنه إلا الوجه والكفين كهي معه ، والأول أصح بخلاف المرأة في حق الرجل ؛ لأن بدن المرأة في ذاته عورة ، بدليل أنه لا تصح صلاتها مكشوفة البدن ، وبدن الرجل بخلافه. ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ، ولا تكرار النظر إلى وجهه ، للحديث السابق : «احتجبا منه» أي عن ابن أم مكتوم ، وإن كان أعمى.
وإن كان زوجا فلها أن تنظر إلى جميع بدنه ، غير أنه يكره النظر إلى الفرج ، كما يكره له أيضا.
ولا يجوز للرجل أن يجلس عاريا في بيت خال ، وله ما يستر عورته ؛ لأنه روي أنهصلىاللهعليهوسلم سئل عنه ، فقال فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه : «الله أحق أن يستحيي منه» وقال فيما أخرجه الترمذي عن ابن عمر : «إياكم والتعري ، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي الرجل إلى أهله» (١).
٦ ـ أمر الله تعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا الوجه والكفين حذرا من الافتتان ، والزينة نوعان : ظاهر وباطن ، أما الظاهر فمباح لكل الناس من المحارم والأجانب. وأما الباطن فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم الله تعالى في هذه الآية.
__________________
(١) تفسير الرازي : ٢٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٤