أما السّوار : فقالت عائشة : هو من الزينة الظاهرة ؛ لأنه في اليدين. وقال مجاهد : هو من الزينة الباطنة ؛ لأنه خارج عن الكفين ، وإنما يكون في الذراع. وأما الخضاب فهو ـ في رأي ابن العربي ـ من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين.
٧ ـ يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرها ، لقوله تعالى : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها. روى البخاري عن عائشة قالت : رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) شققن أزرهن فاختمرن بها.
٨ ـ استثنى الله تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم المحارم ومن في حكمهم وهم الأزواج ، وآباءهن وكذا الأجداد ، سواء من جهة الأب أو الأم ، وأبناء الأزواج ذكورا وإناثا ، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وأبناء الإخوة كذلك. ويلحق بهم الأعمام والأخوال ، وهؤلاء هم الأقارب من جهة النسب ، ومثلهم الأقارب من جهة الرضاع ، وجميع هؤلاء يسمون المحارم.
ومن الاستثناء : النساء والمماليك العبيد والإماء المسلمات والكتابيات ، في رأي الأكثرين ، وقيل : الإماء فقط ، والتابعون غير أولي الإربة وهم المسنون الضّعفة أو البله ، أو العنّين أو الممسوح ، وهم في المعنى متقاربون ، والأطفال الذين لم يفهموا شيئا عن عورات النساء ، ولم يظهر فيهم الميل الجنسي لصغر سنهم.
٩ ـ يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج والتعرض للرجال ، كالضرب بالنعال ، والتعطر والتزين عند الخروج من البيت. فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بحليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي.
١٠ ـ التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين