فيرزقه ما يتزوج به ، أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصداق ، أو تزول عنه شهوة النساء.
وقوله تعالى : (لا يَجِدُونَ نِكاحاً) أي طول (مؤن) نكاح ، فحذف المضاف. أو يراد به ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة ، كاللّحاف : اسم لما يلتحف به ، واللباس اسم لما يلبس ، فعلى هذا لا حذف في الآية.
وعلى هذا من تاقت نفسه إلى الزواج إن وجد التكاليف المالية فالمستحب له أن يتزوج ، وإن لم يجدها فعليه بالاستعفاف ، فإن أمكن ولو بالصوم ، فإن الصوم له وجاء ، كما جاء في الخبر الصحيح. ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى.
٢ ـ وأما مكاتبة الأرقاء من عبيد وإماء فهي أمر مستحب شرعا ؛ لأن الشرع يتشوف إلى تحرير الأنفس البشرية ، وإذا تحرر الإنسان ملك نفسه ، واستقل واكتسب وتزوج إذا أراد ، فيكون الزواج أعف له. والكتابة : عقد بين السيد وعبده ، وهي في الشرع : أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجّما عليه (مقسطا) فإذا أدّاه فهو حرّ.
وتطلب الكتابة إن علم السيد في المكاتب خيرا ، أي دينا وصدقا وصلاحا ، ووفاء بالمعاملة ، وأمانة وقدرة على الاكتساب ، وإلا لم تطلب. واختلف العلماء في كتابة من لا حرفة له ، فكرهه الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، ورخص فيه مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وتكون الكتابة بقليل المال وكثيره ، وعلى أنجم (أقساط) ولا خلاف في ذلك بين العلماء. وقال الشافعي : لا بدّ فيها من أجل ، وأقلها ثلاثة أنجم ، وقال الجمهور : تجوز ولو على نجم (قسط) واحد. ولا تجوز حالّة البتة عند الشافعي وتجوز عند الحنفية وأصحاب مالك.