٢ ـ يجب على البالغين الأحرار الاستئذان في كل وقت عند الدخول على الآخرين أجانب أو أقارب.
٣ ـ يباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لا يشتهين عادة من الرجال خلع الثياب الظاهرة كالجلباب والرداء والقناع فوق الخمار ، دون أن يؤدي ذلك إلى كشف شيء من العورة ، ودون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر إليهن ، وإن كن لسن بمحل لذلك عادة ، والاستعفاف خير وأفضل من فعل المباح.
وإنما خص الله تعالى القواعد من النساء بهذا الحكم دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن عادة.
ومن التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصف جسدها ، وهو المراد بقوله صلىاللهعليهوسلم في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة : «ربّ نساء كاسيات عاريات ، مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها» جعلن كاسيات ؛ لأن الثياب عليهن ، ووصفن بعاريات لأن الثوب إذا رقّ يكشفهن ، وذلك حرام (١).
٤ ـ قال أبو بكر الرازي الجصاص : دلت هذه الآية على أن من لم يبلغ ، وقد عقل ، يؤمر بفعل الشرائع ، وينهى عن ارتكاب القبائح ، فإن الله أمرهم بالاستئذان في هذه الأوقات ، وقال صلىاللهعليهوسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن ابن عمرو : «مروهم بالصلاة ، وهم أبناء سبع ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين». وعن ابن عمر رضياللهعنهما قال : نعلّم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله. وكان زين العابدين علي بن الحسين يأمر الصبيان أن يصلوا الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا ، فقيل له : يصلون الصلاة لغير وقتها ، فقال : هذا خير من أن يتناهوا عنها. وعن ابن مسعود رضياللهعنه : إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له الحسنات ، ولا تكتب عليه السيئات ، حتى يحتلم.
__________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي : ٣ / ١٣٨٩