يقاتلوا ، لأنه تعالى قال : (فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا ..)(١).
٥ ـ في الآية دليل واضح على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيها على الإمام أو على أحد من المسلمين ، وعلى إبطال قول من منع من قتال المؤمنين ، محتجا بحديث أخرجه الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب الستة) عن ابن مسعود : «سباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر». ونص الآية صريح في الرد على هذا ،
٦ ـ قال ابن العربي : هذه الآية أصل في قتال المسلمين ، والعمدة في حرب المتأولين ، وعليها عوّل الصحابة ، وإياها عنى النبي صلىاللهعليهوسلم بقوله : «تقتل عمّارا الفئة الباغية» (٢) أي عمار بن ياسر.
٧ ـ لا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة.
٨ ـ الأمر بقتال البغاة فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، ولذلك تخلّف قوم من الصحابة رضياللهعنهم عن هذا الأمر ، كسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمرو ، ومحمد بن مسلمة وغيرهم ، وصوّب ذلك علي بن أبي طالب رضياللهعنه عملهم ، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه.
٩ ـ قوله تعالى : (فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ) يدل على أن من العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال ، فإنه تلف على تأويل ، وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستمرار في البغي.
١٠ ـ ما يبدأ به البغاة : إذا خرجت على الإمام العدل فئة خارجة باغية
__________________
(١) تفسير القرطبي : ١٦ / ٣١٧ ، أحكام القرآن للجصاص : ٣ / ٤٠١
(٢) أحكام القرآن : ٤ / ١٧٠٥