ولا حجة لها ، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية ، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة ، وهو الحق الذي دعا الله إليه قبل القتال ، فإن أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ، ولا يذفّف (١) على جريحهم ، ولا تسبى ذراريهم (٢) ولا أموالهم. وإذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل وهو وليّه لم يتوارثا ، ولا يرث قاتل عمدا على حال. وأما الذين لهم تأويل بلا شوكة فيلزمهم ضمان ما أتلفوا من نفس ومال كقطاع الطرق إذا قاتلوا.
١١ ـ ما استهلكه البغاة : إن ما استهلك أثناء تجمع البغاة والخوارج للقتال والتفرق عند انتهاء الحرب من دم أو مال ، لا ضمان فيه بالإجماع.
١٢ ـ أموال البغاة وأسراهم وجرحاهم : اختلف الفقهاء في أموال البغاة التي أخذت منهم أثناء قتالهم ، فقال محمد بن الحسن : لا تكون أموالهم غنيمة ، وإنما يستعان بسلاحهم وكراعهم (خيولهم) على حربهم ، فإذا انتهت الحرب رد المال إليهم.
وروي عن أبي يوسف أن ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع وسلاح ، فهو فيء يقسم ويخمس ، وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه.
وقال مالك والأوزاعي والشافعي : ما استهلكه الخوارج من دم أو مال ، ثم تابوا لم يؤخذوا به ، وما كان قائما بعينه ردّ إليهم.
وقال أبو حنيفة : يضمنون.
وأما أسراهم وجرحاهم فلا يقتلون.
__________________
(١) تذفيف الجريح : الإجهاز عليه.
(٢) الذراري : النساء والأطفال.