وآخر المقال لمحة «يتربصن» بشريطة العلم ، متأيدة بمتظافر الحديث مهما عارضه غيره (١) واما التربص في عدة الطلاق فقد يكون تربصاّ مّا علما بالطلاق ، فلا يشترط العلم على طول خط العدة ، ام انه منصب مصب العادة في حقل الطلاق المشروع انه على علم للزوجين.
او يقال ان التربص ليس إلا عن الزواج ، فهو غير وارد إلا لمن هي عارفة بفراق ، بوفات ام طلاق ، فلمحة التربص من ناحية ، وصراحة الحداد من اخرى تتجاوبان في شريطة العلم بالوفاة فهي الأقوى ، ثم الأشبه في فراق الطلاق هو العلم بالطلاق لنفس اللمحة ، ومتعارض الروايات هنا في حقلى الطلاق والوفاة معروض على لمحة الكتاب التي قد تربو صراحة الحديث.
ذلك ، وتربص العدة في الوفاة هو أغلظ من تربص الطلاق في العدّة والعدّة والحداد ، فليكن أحوط من الطلاق في شريطة العلم ، والأصل اللغوي
__________________
ـ يوم سمعت (التهذيب ٣ : ٢٩٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٥).
وخبر الحسن بن زياد سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلّا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة؟ قال : «إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا يعتدان» (المصدران).
وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان عليا (عليه السلام) سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها؟ فقال علي صلوات الله عليه إذا لم يبلغها حتى ينقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وقد انقضت عدتها.
(١) كما في خبر الحلبي من قوله على المحكي «فلتعتد من يوم يبلغها» (الكافي ٦ : ١١٠) ويعارضه صحيح محمد بن مسلم قال قال ابو جعفر (عليهما السلام): ان طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة اقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها (المصدر) وصحيح محمد بن مسلم او حسنه انه قال في الغائب : «إذا طلق امرأته فانها تعتد من اليوم الذي طلقها» (المصدر).