وهل يشترط في ذلك التربص علم الزوج بوفات زوجها ، فإذا مضت اربعة أشهر وعشرا ام زمن منها وهي غير عالمة وفاته لم تعتدّ من عدتها إلّا ما علمت؟ ولا إشارة هنا بشريطة علمها!.
واللمحة المتخيّلة من «يتربصن» ألّا يصدق التربص الانتظار إلّا عن علم بسببه ، تطاردها «يتربصن» في المطلقات ، وشرط العلم بالطلاق فاقد فيهن بالضرورة.
ذلك ولكن قد تعلم شريطة العلم بضرورة وجوب الحداد عليها حالة العدة وهو لا واقع له إلّا بتقصد لا يحصل إلا بالعلم بالوفاة.
وقد يقال : إن واجب الحداد مشروط بالعلم بالوفاة فلا يحقّق شرط العلم ، ولكن «لأن عليها ان تحد» (١) فواجب العلم بالوفاة وارد كتقدمه للحداد.
__________________
(١) صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال : سأله صفوان بن يحيى وانا حاضر عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر؟ فقال : إذا قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكانت عدتها قد انقضت فقد حلت للأزواج ، قال : فالمتوفى عنها زوجها؟ قال : «هذه ليست مثل تلك هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر لأن عليها ان تحد» (الكافي ٦ : ١٥٩) وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب؟ قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته (المصدر ١١٢) وفي صحيح منصور سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في المرأة يموت زوجها او يطلقها وهو غائب؟ قال : «ان كانت مسير ايام فمن يوم يموت زوجها تعتد وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد ان تحد» (التهذيب ٣ : ٢٩٥ والاستبصار ٣ : ٣٥٦).
أقول : ويعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال : إن كانت حبلى فأجلها ان تضع حملها وان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا أقامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وان لم يكن لها بينة فلتعتد من ـ