واما الحاملات المطلقات ف (أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) كما غير الحاملات منهن أجلهن هو الثاني : ثلاثة قروء ام ثلاثة أشهر ما لم يكنّ من المتوفى عنهن أزواجهن حالة العدة.
وترى (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) تعنيها وعشرة أيام كما تقوّلوها كثيرا؟ وذكورة عشرا تقتضي عشر ليال وتكفيها تسعة ايام! فكيف يخالف نص القرآن بنصوص من فتيا وروايات؟ (١) ولا يشترط في هذه الأربعة أشهر ان تحيض ابدا فضلا عن الحيضة في كل شهر مرة ، حيث العدة هنا زمانية وهي تعم من لا تحيض الى من تحيض ، وترى إن مات الزوج في أوساط الشهر دون اوّله او آخره فما هو الحساب؟ الشهر المكسور يحسب من أيامه بحساب ، ثم بعده كل شهر شهر حتى تكمل العدة؟.
ام يحسب من يوم الموت الى نفس اليوم من كل شهر شهرا ثم تزاد عشر ليال وهذا أضبط وحسابه اثبت.
ويقدر الشهر هنا ـ كما في كل الأحكام ـ قمريا وهو بين (٢٩) يوما و (٣٠) ويحسب المكسور حسب شهره.
__________________
(١) قد ادعي اتفاق الفتاوى على ان انقضاء عدة الوفاة بتمام اليوم العاشر من اربعة أشهر وعشرا ويدل عليه رواية زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : المتوفى عنها زوجها لا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها اربعة أشهر وعشرة ايام ، ولكنها خلاف نص الآية فانتهاء عدتها بانتهاء الليلة العاشرة لمكان «عشرا» دون «عشرة».
ثم أقول : قد وردت عدة الوفاة بلفظ الآية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في مستفيضة أخرجها في الدر المنثور عن جماعة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ولفظة ، اني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول على المنبر : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.