وهنا «فلا جناح» تنفي الجناح المزعوم في زواجهن قبل تمام عام من الموت كما كانت عادة جاهلية حمقاء ، والخطاب هنا موجه إلى أولياءها الشرعيين وسواهم وقد سقطت عنهم ولاية الزواج ب (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فليست عقدة النكاح الثابتة للولي إلا في النكاح الأول ، ثم لا ولاية في سائر النكاح بكرا كانت ـ بعد ـ أم ثيبا.
وبصيغة جامعه فراق الزوجة بطلاق أو موت هو فراق الولاية عليها وكما يأتي بقول فصل.
و «بالمعروف» هنا قيد ل «لا جناح» حيث المنكر ينهى عنه ، والتارك للنهي ـ إذا ـ عليه جناح ، ولا سيما الولي فانه اولى من غيره ممن سواه ، مهما عمت ولاية الأمر والنهي الصالحين لهما ممن سواه (الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ).
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ) : اولياء ومولّى عليهن «خبير» لا تخفى عليه خافية.
وفي أفق أوسع تنفي «لا جناح» هنا كل منفي للأرامل ، استغراقا في نفيه دون إبقاء ، اجتثاثا لجذور الجناح بأي جناح ، فقد كانت الجاهلية الجهلاء في دركات بحق الأرامل ، من إحراقهن مع أزواجهن الأموات ، او ترك زواجهن حتى الممات ، او اعتزالهن إلى سنة او تسعة أشهر بعد الوفاة.
وفي خضمّ تلك الجاهلية الظالمة بحقهن جاء الإسلام محقا لحقوقهن العادلة ، رافضا كل جناح في زواجهن إذا بلغن أجلهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) اولياء وسواهم ، حكاما وسواهم (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
كلام حول الحداد :
ترى ماذا يعني الحداد على المتوفى عنها زوجها؟.