ام تخص «النساء» هنا بمعتدات الوفاة لاحتفاف الآية بشأنهن؟ وعموم اللفظ أحرى بالاتباع من خصوص المورد!.
انهن كل النساء المعتدات المنقطعات باتا بموت أم طلاق بائن لا حق لهن في أزواجهن ولا حق لهم فيهن ، مهما كان محط الآية معتدات الوفاة.
وهنا «لا جناح» تنفي الجناح فقط عن التعريض بخطبة النساء ، دون التلويح فضلا عن التصريح ، حيث التعريض في أصله مكنون في النفوس وقد يظهر أتوماتيكيا من صفحات الوجه او فلتات اللسان ، وقد (عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ) بزاوية من هذه الثلاث ، إلّا ان «لا جناح» تختص ـ بالفعل ـ بالزاوية القصيرة وهي فقط التعريض ، دونما تجاوز عنها الى سواها ، ومن ثم (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) مهما كان صراحا في الخطبة ، ولكنها وعد بها لما بعد العدة ، حيث الخطبة في العدة محرمة مهما كانت تعريضا.
فقد أباح الله التعريض لعلقته العريقة بالميول الفطرية من الجانبين ، فهو حلال في أصله ، مباح في ذاته ، ولولا سائر الملابسات التي تدعو الى التأجيل في عقدة النكاح لحل التعجيل ، والإسلام يراعى ألا تحطم الميول الفطرية السليمة ، وانما يهذبها ولا يكبت النوازع البشرية وانما يضبطها ، وكما ينهى هنا عما ينافي نظافة الشعور : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ...).
فلا جناح في التعريض بخطبة هؤلاء النساء كأصل ، وبأحرى (أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ) وانما الجناح هو عقدة النكاح في العدة ، او مواعدة السرّ إلّا بمعروف.
فلا تجوز أية مواعدة معهن سرا لأنها تختص بالأزواج (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) في أصل المواعدة ، ام في سرّ نتيجة المواعدة ، والقول المعروف هو