لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) ٢٣٧.
(فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) يختص حسب هذا النص بمورده وهو الطلاق قبل المس وبعد فرض الفريضة (١) ، ولا ينافيه فرض المتاع بالمعروف الشامل حسب النص التالي لهن (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) وكما الثاني : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلاً) (٢٢ : ٤٩). وذلك المتاع يعم من فرضت لهن فريضة ومن لم تفرض لهن.
اجل و «أجملوهن بما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة ووحشة وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فان الله كريم يستحي ويحب أهل الحياء ، إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم» (٢).
فهنا الزوجان يؤمران بتبادل المعروف ، فالزوج يدفع نصف الفرض وفرض المتاع ، والزوجة ومن بيده عقدة النكاح ينصحان بالعفو ، فإذا حاول كلّ حسناه بالمعروف ، الزوج في فرضه والزوجة في نفلها سماحا عن حقها ، فقد ترجع العداء والبغضاء إذا كانت قشرية قابلة للعلاج ، وفي ذلك التجاوب خير علاج ، ان يدفع الزوج ما عليه ، ولمّا ينتفع من زواجه ، وأن تسامح الزوجة عما يدفع لها إذ لم تخسر من زواجها ، فلا لهما ولا عليهما ، وذلك لهما ككلّ استبقاء للوداد ، وتعبيدا لسبيل التراجع الى النكاح بكل سداد وخلقا لجو
__________________
(١) عن الحلبي في الصحيح او الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ....» (الكافي ٦ : ١٠٥).
(٢) نور الثقلين ٤ : ٢٨٨ ح ١٦٣ في من لا يحضره الفقيه روى عمر بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليهما السلام) في قول الله عز وجل (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ...) قال : «متعوهن اي اجملوهن ...» أقول : الآية (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ...).