صالح ـ ان لم يتراجعا ـ للزواج الثاني.
فالزوجان هنا متنازلان ، هو بما فرض عليه دون انتفاع ، وهي بما فرض لها دون تضرر ، والتنازل في هذه الحالة هو تنازل الإنسان الراضي القادر عفوا وسماحا عن زوج قد انفصمت منه عروتها ، فلذلك ـ وبعد فرض نصف الفرض عليه ـ يلاحقها باستجاشة شعور التقوى ، وشعور السماحة الفضلى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) ثم يجمعهما في عظة جامعة تحريضا لكل على تقواه فيما له أو عليه من حق (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) في عشرة الزواج ، فعلى كلّ إيفاء ما عليه فرضا أو نفلا هما فرض في شرعة الخلق الطيبة السمحة.
والمسّ هنا كما هناك هو الوطي وكما في الصحاح : «إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدة والغسل» (١) ولا فرق في الدخول بين القبل والدبر لإطلاق الآية وعلى ضوئها الصحاح ، تأمل.
والصحيح : «إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة» (٢) غير
__________________
(١) صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دخل بامرأته؟ قال : «إذا التقى ...» ورواه مثله في الصحيح حفص البختري عنه (عليه السلام) وعن داود بن سرحان في الصحيح عنه (عليه السلام) قال : «إذا اولج فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر» وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وارخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق؟ قال : «لا يوجب الصداق الا الوقاع» وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عنه (عليه السلام) قال : سأله أبي وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ قال: انما العدة من الماء ، قيل له : وان كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة(الكافي ٦ : ١٠٩).
(٢) وهو صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته وقد مس كل شيء منها إلّا انه لم يجامعها ألها عدة؟ فقال : ابتلي ابو جعفر (عليهما السلام) بذلك ـ