صحيح ، إلّا إذا عنى غير معناه ، وما يروى عن الخليفة عمر في المخلو بها ان لها المهر كاملا من قوله : ما ذنبهن أن جاء العجز من قبلكم (١) ، اجتهاد فاشل
__________________
ـ فقال له أبوه علي بن الحسين (عليهما السلام): «إذا أغلق وأرخى سترا وجب المهر والعدة» وعن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : «إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها واغلق عليها بابا وارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلؤه بها الدخول» وموثق محمد بن مسلم عنه (عليه السلام). مثله (التهذيب ٣ : ٢٤٣ والاستبصار ٣ : ٢٢٧).
أقول : «قد ابتلي» لمحة إلى ان الجواب وارد مورد التقية ، وقد تتأيد التقية فيما ما رووه عن علي وعمرو زيد بن ثابت : إذا اغلق بابا وارخى سترا ثم طلقها فلها جميع المهر ، وروى سفيان الثوري عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : لها الصداق كاملا وهو قول علي بن الحسين وابراهيم في آخرين من التابعين (آيات الأحكام للجصاص ١ : ٥١٧).
ثم أقول : وكذلك بعض الروايات الأخرى التي لم تفرق بين المدخول بها وغيرها في تمام الصداق ، مثل ما
رواه الجصاص في آيات الأحكام (١ : ٥١٨) عن ابن ثوبان بسند متصل قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها ام لم يدخل وفي الدر المنثور ١ : ٢٩٣ ـ اخرج البيهقي عن محمد بن ثوبان ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من كشف امرأة فنظر إلى عورتها فقد وجب الصداق.
هذا! ولكن (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ...) آبية عن تصديق مثله ، حيث النظر ليس مسا في ايّ من الأعراف ، ثم ان كشف الخمار والنظر هما من الأمور التي لا يستثنى عنها اي زواج فلا تجد زواجا دونهما ، بل وهما قبل الزواج مسموحان لمعرفتها ، والظاهر من «إن ... أن هذا المس أحياني وليس دائميا».
ذلك ، رغم ما قضى الخلفاء الراشدون انه من أغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ، لأن ذلك من لزامات اي زواج ، وبأحرى كشف القناع والنظر إليها.
الدر المنثور ١ : ٢٩٣ ـ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوقى قال : قضاء الخلفاء الراشدين انه ... وفيه مثله عن علي (عليه السلام).
(١) المصدر (٥١٩) ولذلك قال عمر ... وفي الدر المنثور ١ : ٢٩٣ ـ أخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب قضى في المرأة يتزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.