مقابل النص ، ثم وليس انتقال الفرض الى نصف الفرض مختصا في النص بما إذا قدر ولم يطأ ، بل ولأنها ما فقدت رأس مالها ، فليس لها ـ إذا ـ إلّا نصف فرضها ، ثم (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى).
ثم وفرض نصف الفريضة يختص بمورد الطلاق لغير المدخول بها وقد فرضتم لهن فريضة ، واما هي المتوفى عنها زوجها فلها تمام الصداق لخروجها عن آية النصف فبقاءها في آيات فرض الصدقات ، ولمن لم يسم لها صداق مهر المثل (١) كما وان لغير المفروض لهن فريضة غير المدخول بهن من المطلقات ،
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٩٣ ـ اخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة واحمد وابو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن علقمة أن قوما أتوا ابن مسعود فقالوا : إن رجلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات ، فقال : ما سئلت عن شيء منذ فارقت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أشد من هذه فأتوا غيري ، فاختلفوا إليه فيها شهرا ثم قالوا له في آخر ذلك : من نسأل إذا لم نسألك وأنت أخية أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في هذه البلد ولا نجد غيرك؟ فقال : سأقول فيها بجهد رأيي فان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان كان خطأ مني والله ورسوله منه برىء ، أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نساءها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة اربعة أشهر وعشر ، قال : وذلك بسمع من الناس من أشجع فقاموا منهم معقل بن سنان فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في امرأة منا يقال لها بروع بنت وأشق ، فما رئي عبد الله فرح بشيء ما فرح يومئذ إلا بإسلامه ، ثم قال : اللهم ان كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك. وفيه أخرج سعيد بن مصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) انه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وقال : «لا نقبل قول الاعرابي من أشجع على كتاب الله» أقول : يرده قوله تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) وذلك أعم مما سمى لهن ام لم يسم حيث الصداق حسب آيات عدة فريضة ، فهي ثابتة سميت ام لم تسم ، إلا ان في غير المسماة منها فرض المثل.