متاع بالمعروف (١) يفي بنصف مهر المثل ام وزيادة حيث يتطلبها معروف المثل ، و «لا مهر لها» في رواية يتيمة (٢) لا يصغى إليه ، إلّا تأويلا بمهر المسمى الذي لم يسم لها.
(فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ...)
ذلك استثناء عن فرض النصف في موردين : ١ (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) بطيبة النفس وكما قال الله : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٤ : ٤).
٢ (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)
أتراه من هو (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)؟
أهو المطلقة نفسها؟ وقد ذكرت في : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ)! ثم صالح التعبير عنهن او تعفوا التي بيدها ...»!
أم هو الزوج نفسه؟ وكيف يعفو عما عليه من الصداق! ثم صالح التعبير
__________________
(١) عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف» (الكافي ٦ : ١٠٨.
(٢) نور الثقلين ١ : ٢٣٣ في تفسير العياشي عن أسامة بن حفص عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال قالت له عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : (إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ).
أقول : عليها العدة محمول على عدة الوفاة ، او عدة الطلاق ان كانت مدخولا بها.