عنه «أو تعفون» دون ذلك الإطناب! ثم وليس هو بينهما (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) فإنهما شريكان في عقدة النكاح ، مهما اختص هو بنقض العقدة.
إذا فهو ثالث بينهما ، لا ينعقد النكاح إلّا بيده بعد ما رضيا ، قاعدة ثالثة لمثلث العقدة في النكاح ، فهي ـ إذا ـ عقدة بين ثلاثة : الزوجان وثالث عرّف هنا ب (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وليس يليق بأحد إلّا وليها (١) وقد كان معروفا أنه الأب او الجد ، ونزلت الآية منزل العرف الساري المعروف لدى المخاطبين ، ومع الغض عنه أيضا لا أقرب إلى البنات من الآباء ، وأما الأمهات والأخوات ، فضلا عن الأعمام والأخوال ، فلا دور لهم في أية ولاية على البنات وسائر الأولاد ، وكما يلمح لذلك الإختصاص «الذي» دون «الذين».
وتأويل «او يعفو ...» بالعفو في النصف الثاني من المهر عليل ، فانه عطية زائدة وليس عفوا ، ثم (وَأَنْ تَعْفُوا) خطابا للمطلقات وأهليهن ، دليل ثان على اختصاص العفو بهن ، وما عفو الرجل في النصف الثاني إعطاء إلا كعفوه عن النصف الأول بنفسه في ركاكة التعبير وضآلة التفسير!.
فما يروى عن ابوي هذه الأمة صلوات الله عليهما انه الزوج (٢) ما هي
__________________
(١) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها(التهذيب ٣ : ٢٢٤). وفي الصحيح عن رفاعة قال سألت الصادق (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له ان يدع كله (التهذيب ٧ : ٣٩٢).
وكذلك في حسنة الحلبي (الكافي ٣ : ١١٣) ورواية سماعة بزيادة والأخ والرجل يوصي إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة يبيع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز.
(٢) الدر المنثور ١ : ٢٩٢ ـ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : الذي بيده عقدة النكاح الزوج ، ـ