إلا فرية جاهلة قاحلة تمس من كرامة عصمة الرسالة والولاية ، يذود عنها القرآن بصادع البيان ، كذود اهل بيت القرآن (عليهم السلام) (١) ام هو مؤول بثان من مصاديق من (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).
فقد تعني (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الزوج مع الولي ، مهما اختلف عفوه عن عفوه ، حيث المورد احتمال العفو عن تمام الصداق او تسليمه بتمامه ، وقد ذكر (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) وسطا بين الأمرين ، ثم (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) هي عفوهن عن النصف ، ومن ثم (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قد تعني مثنى العفو ، عفوا للنصف الآخر سماحا من الزوج ان يدفع تمام الصداق ، وقد يصحح تعبير العفو ان العادة كانت مستمرة حسب الكتاب والسنة ان يدفع تمام الصداق عند العقد ، فعند وجوب النصف إذا لم يرجع الزوج الى النصف الآخر فقد عفى.
ثم وعفوا للنصف الأول من ولي البنت سماحا عنه ، وبذلك يجمع بين روايتي العفو في (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) إلّا ان المحور الأصيل المعني منها هو الولي ، فلو عنت الزوج فقط لكان «او تعفون ...» رغم قصور دلالته على السماح في النصف الآخر ، إذا لم يكن دافعا للمهر كله ، وان عنت الولي فقط لكان «او يعفو وليها» ولكنها (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) جمعا بين الزوج والولي ، فالولي مقصود بها على أية حال ، طالما الزوج معني منها ضمنه.
__________________
ـ وفيه أخرج مثله وكيع وسفيان والفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام). وفيه اخرج جماعة مثله عن ابن عباس ، كما اخرجوا عنه انه أبوها أو أخوها او من لا تنكح إلا بإذنه.
(١) كصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها» (التهذيب ٣ : ٢٢٤).