وهل ان ولاية البكر مختصة بأبيها كما يروى (١) ام هي بينهما كأخرى (٢)
__________________
ـ مبلغ النساء ألها مع امر أبيها امر؟ ليس لها مع أبيها امر ما لم تتثيب الكافي ٥ : ٣٩٤ والتهذيب ٣ : ٢٢١) ورواه مثله الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) (الوسائل أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ١١).
(١) كصحيحة عبد الله بن الصلت عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن الجارية إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال : لا(الكافي ٥ : ٣٩٤ والتذهيب ٣ : ٢٢١) ونحوها صحيحة محمد بن مسلم بزيادة قوله : يستأمرها كل احد ما عدا الأب (الكافي ٥ : ٣٩٢).
وموثقة عبيد بن زرارة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجارية يريد أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل؟ فقال (عليه السلام) الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجد(الكافي ٥ : ٣٩٥)
وصحيحة عبد الله بن الصلت قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها امر إذا بلغت؟ قال : لا ، وزاد في الكافي : ليس لها مع أبيها امر(الكافي ٥ : ٣٩٤ والتهذيب ٣ : ٢٢١)
ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزويج او الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها(الكافي ٥ : ٣٩٤ والتهذيب ٣ : ٢٢١ والفقيه ٤١٢).
ورواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يصلح له ان يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال : نعم ، ليس للولد مع الوالد أمر الا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا ان تستأمر(الوسائل ب ٩ ح ٨ من النكاح).
(٢) كرواية أبي مريم عن الصادق (عليه السلام) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها(الكافي ٥ : ٣٩١ ـ ٣٩٢) وصحيح محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن الصبي يزوج الصبية؟ قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بذلك فان المهر على الأب ...(التهذيب ٣ : ٢٢٢ والاستبصار ٣ : ٢٤٦).
وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام) تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها(التهذيب ٣ : ٢٢١) ..