ام لها الولاية دون أبيها كثالثة (١) أوسطها هو الوسط العدل ، فان ثبوت ولاية الأب بالآية لا يعني سقوط ولاية البنت على نفسها ، بل هي اولى بنفسها من أبيها ، وليست ولاية الأب إلا لصالحها ، وليس من صالحها عدم ولايتها لنفسها ، فإنها التي تتزوج ولا بد عليها من عيشة مريحة في زواجها.
وقد تلمح باشتراك الولاية بينهما (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) فان استقلال الولاية لكل في عقدة النكاح يقتضي استقلال الولي في العفو عن الصداق ، فكيف لها ان تعفوا إن لم تملك نفسها ، وكيف له ان يعفو ان لم يملك أمرها؟!.
وهل يختص عفو الذي بيده عقدة النكاح ببعض النصف أم هو كعفوهن؟ ظاهر الإطلاق اضافة الى السياق هو الإطلاق ، مهما كانت رعاية حالها وصالحها شرطا في جواز عفو وليها ، فحين لا يصلح لها العفو إطلاقا فلا عفو لوليها كما لا ولاية له عليها في نكاحها إن لم يكن لصالحها ، وإذا كان العفو عن البعض او الكل من صالحها فالولاية ثابتة في حقل المصلحة كيفما كانت.
ثم (وَأَنْ تَعْفُوا ...) لا تختص بمورد الصداق مهما نزلت هنا بشأنه حيث العفو بصورة طليقة إذا كان صالحا يؤمر به لأنه أقرب للتقوى (٢).
__________________
(١) كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز(الكافي ٥ : ٣٩١ والتهذيب ٣ : ٢٢٠ والاستبصار ٣ : ٢٣٢).
(٢) كما في نور الثقلين ١ : ٢٣٥ عن الكافي متصلا عن نجية العطار قال : سافرت مع أبي جعفر (عليهما السلام) إلى مكة فأمر غلامه بشيء فخالفه الى غيره فقال ابو جعفر (عليهما السلام): والله لأضربنك يا غلام ، قال : فلم أر ضربة فقلت : جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أر ضربته؟ قال : أليس الله عز وجل يقول : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)؟.