الأولى ، إذ كانت عدة الوفاة في الجاهلية حولا؟.
(وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ) : ـ بتطلّب او إحراج ـ لا تفرض إلّا متاعا لهن خلال الحول ، محرّمة إخراجهن فيه ، مسموحا لهن الخروج إن أردنه خلاله ، فلا صراحة فيها ولا إشارة إلى عدة الوفاة! فقد نسخت الآية الأولى عدة الحول الجاهلية ، وأقرت الثانية متاعها إلى الحول غير إخراج (فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ) زواجا بعد العدة المقررة وغير زواج مما يحل لهن ، بعد انسراحهن عن عدة الوفاة.
فالرواية القائلة انها منسوخة (١) هي نفسها منسوخة ، إلّا ان تعني من النسخ نسخ عدة الحول فحسب دون متاعه ، ولكنها لا تعم إلى متاع الحول عدة الحول حتى تنسخ تخصيصا.
إذا فنسخها بآية العدة مرفوض ، لا سيما وأن تأخر المنسوخ عن الناسخ في التأليف رغم تقدمه في التنزيل ، إنه من سوء الترتيب ، اللهم إلّا إذا كانا في سورتين ، لا في سورة واحدة وبهذا الفصل القريب ، فانه غريب عن كتاب البيان والتبيان!.
وتراها بعد منسوخة بآيات الفرائض إذ قررت للأزواج ثمنا أو ربعا؟ هي منسوخة بها ان كانت «وصية» تعني وصية الله وحكمه ، وفصيح التعبير عنه (يُوصِيكُمُ اللهُ) كما في آية الميراث.
وقد تدل «وصية» بنصبها على فاعلها المحذوف ك «فليوصوا وصية» وأما «أوصيهم وصية» فخلاف الفصيح.
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٢٤ عن العياشي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألته عن هذه الآية قال : منسوخة نسختها آية (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ونسختها آيات الميراث.