(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) (١) ثم ومدخولا بها (٢) إذ لو لم تكن مدخولا بها منذ العقد عليها لكانت بداية زمن الإيلاء ـ الأربعة أشهر ـ منذ العقد ، لا منذ الإيلاء ، وقد يوهن الشرط الثاني بعدم ذكر البداية هنا ، فللمدخول بها هي زمن الدخول ، ولغيرها زمن العقد ، وقد يقويه أن (تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ليس إلا منذ الإيلاء وهو بعد العقد في الأكثرية الساحقة ، وقد يوهن مرة ثانية ان (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) هي الأمد الأقصى للسماح في ترك مضاجعة النساء ، فإن آلى بعد العقد دون فصل فاصل لكان أمره كمن يؤلي بعد الوطء بزمن بعد العقد وشرط آخر ان يكون بقصد الإضرار والا كان يمينا لا إيلاء.
ثم الإيلاء شرعا ان يقول : «والله لا أجامعك كذا وكذا والله لأغيضنك ثم يغاضبها فانه يتربص به اربعة أشهر»(٣).
فهو من الحلف المحرّم ـ لغوا في الأيمان ـ سواء أكان اقل من اربعة أشهر ام اكثر ، فانه في الأقل حلف على ترك الراجح وفي الأكثر على ترك الواجب ، ف (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) تسمح لهم ترك وطئ أزواجهم اربعة أشهر لأنه غير واجب فيها حلفوا ام لم يحلفوا ، فان زادوا على اربعة أشهر فليس لهم ذلك التربص ، فإما تحلة أيمانهم بكفارة مقررة في آية المائدة ، او الطلاق.
«من نسائهم» هنا ظاهرة في الدائمات ثم (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) نص
__________________
(١) كما في صحيح ابن أبي يعفور : «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي تمتع بها» (التهذيب ٨ : ٨).
(٢) يدل على شرط الدخول صحيح ابن مسلم عن أحدهما في غير المدخول بها لا يقع إيلاء ولا ظهار(الوسائل ب ٨ من كتاب الظهار ح ٢).
(٣) الوسائل ب ١ من أبواب الإيلاء ح ١.