فيهن فلا تشمل سائر الحليلات ، مهما كان ايلاءهن محرما من جهات أخرى ، ولكن لا كفارة فيها ولا حمل على الوطي فيما زاد على اربعة أشهر ، ثم كما أن هذه الدائمة ليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ولا اثم عليه في الكف عنها في الأربعة أشهر ، فان مضت الأربعة أشهر قبل ان يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فان رفعت أمرها قيل له : إما ان تفئ فتمسها واما ان تطلق وعزم الطلاق ان يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم يمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي انزل الله في كتابه وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (١).
وثم «للذين» المسامحة لهم تربص أربعة أشهر ينتهي أمدها عند مختتم الأربعة فإما أن يجبر على الوقاع أن تمكن ، او يطلق ، ام يطلق عنه الإمام ، فان حق الزوجة لا تفوت بتفويت الزوج ، فإن أعطاها إياه باختياره أو طلقها ، وإلّا فليعط غصبا عليه ام يحمل على الطلاق او يطلّق عنه فإن آخر الدواء الكيّ.
(فَإِنْ فاؤُ) فيئا إلى الله عما عصوه بالإيلاء ، وفيئا إلى نسائهم بالمقاربة منذ الأربعة ان استطاعوا (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ولكن غفره ورحمته هنا لا يستوجبان الغفر عن الكفارة المصرحة بها في آية المائدة : (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ ..) ، اللهم إلّا ان يعني اللغو في الأيمان فيها الأيمان الصالحة الملغاة ،
__________________
(١) هو الصحيح في الكافي عن الباقر والصادق (عليهما السلام) انهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها ... وفيه عن الصادق (عليه السلام) في حديث : والإيلاء ان يقول : والله لا أجامعك كذا وكذا او يقول : والله لأغيضنك ثم يغاضها.
وفي تفسير القمي حدثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «الإيلاء هو ان يحلف الرجل على امرأته ان لا يجامعها فان صبرت عليه فلها ان تصبر وان رافعته إلى الامام انظره اربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما ان ترجع إلى المناكحة واما ان تعلق فان أبى حبسه أبدا».