ولكن الإطلاق تقضي بالكفارة اللهم الا في الأيمان اللاغية ، أترى إن فاء قبل الأربعة تبتت الكفارة كما بعد الأربعة؟ ظاهر آية المائدة نعم ، اللهم إلا ان تعني (فَإِنْ فاؤُ) بعد الأربعة ، ولكنها رجوع عما آلى بصورة طليقة ، وان كان لاحتمال الإختصاص مجال.
(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وترى العزم على الطلاق فيه لفظ حتى يناسبه (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ) ام هو بنفسه الطلاق دليلا على عدم لزوم الصيغة فالعزم كاف فيه؟ (عَزَمُوا الطَّلاقَ) ليس إلا عزما للطلاق دون نفسه ، والا كان التعبير «فان طلقوا» ثم «سميع» هو للطلاق المعزوم عند وقوعه ، وعلّ «عزموا» هنا دون «طلقوا» لأن من شرط الطلاق ان يكون في طهر لم يواقع فيه ، لا في حيض ولا في طهر المواقعة ، فكان ولا بد من (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) ثم (فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) دليل على واجب الصيغة في الطلاق دون مجرد العزم هنا (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ) يشعر بمدى اهمية حق الزوجة في حقل الممارسة الجنسية فضلا عما سواها من اركان العيشة الزوجية.
فهناك حالات نفسية تلم بنفوس بعض الأزواج بسبب من أسبابها تدفعهم إلى جفوة بحق أزواجهم ومنها الإيلاء ، ولا يجوز ترك المقاربة اكثر من اربعة أشهر بإيلاء وغير إيلاء إلّا بحق الناشزة : (وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ..) ام إذا كانت المواقعة فيها مضرة على الزوجين او أحدهما ام على الجنين.
فهجران الزوجة دون مبرر شرعي فيه ما فيه من إيذاء على الزوجة نفسيا وعصبيا ، وإهدار لكرامتها كأنثى وتعطيل للحياة الزوجية في أهم صلاتها ، جفوة جافة تمزّق أوصال العشرة وتحطّم بنيان الأسرة حين تطول عن أمد معقول محمول.