ويستفاد من «من نساءهم» أنهن المدخول بهن انصرافا إليهن ، ثم (أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) هي الحد الفاصل بين عمل الجنس لحد أقصى ، فبداية الأربعة هي عمل الجنس الأول ، دون زمن الإيلاء ولا العقد ، حيث الفصل بين العقد وعملية الزواج في عرف المتشرعة جار سار ، فهل يصح أنه ترك وطئ زوجته أربعة أشهر ثم يؤلي منها في اليوم الأخير منها ثم له تربص أربعة أشهر أخرى بعد الأولى ، والأربعة هي أقصى زمن لسماح ترك مضاجعتهن؟!.
ويشترط في الإيلاء أن تكون المدة المقررة فيه أكثر من أربعة أشهر ، فان (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) وليس سماح التربص فيها سنة الإيلاء ، ثم «فان فاءوا» لا تختص بالفيء بعد الأربعة ، بل يعمه والفيء بعد الإيلاء ضمن الأربعة ثم (فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) غفر لذنب الإيلاء إن فاء في الأربعة ـ ذنب في بعد واحد هو الإيلاء ، وإن فاء في الأربعة فالغفر عن ذنبي الإيلاء والتأخير عن الأربعة ، وليس على أية حال غفرا عن واجب الكفارة.
__________________
ـ صدقة وفي مباضعتك أهلك صدقة ، قلت يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال : أرأيت لو جعلته في غير حلّة أكان عليك وزر؟ قلت : نعم قال : «أتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير» وفيه اخرج البيهقي عن أبي ذر قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ولك في جماعك زوجتك أجر ، قلت كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ قال : أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره ثم مات أكنت تحتسبه؟ قلت : نعم ، قال : فأنت خلقته؟ قلت : بل الله ، قال : أفأنت هديته؟ قلت : بل الله هداه ، قال : أفأنت كنت ترزقه؟ قلت : بل الله يرزقه ، قال : فكذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه فأن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر.
وفيه اخرج ابن السني وابو نعيم معا في الطب النبوي والبيهقي في شعب الايمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أيعجز أحدكم ان يجامع اهله في كل يوم جمعة فان له أجرين اثنين غسله وغسل امرأته.