والحد الواجب من مادة الزكاة ان تكون «من وسط أموالكم فان الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» (١) فان (طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ) تقابلها «خبيثات»
__________________
ـ (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : من جاء بهذا؟ وكان كل من جاء بشيء نسب اليه فنزلت الآية. ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن لونين من التمر أن يؤخذا في الصدقة الجعرور ولون الجبيق.
وفيه اخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس قال : كان اصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون فأنزل الله الآية ، وفيه اخرج ابن جرير عن عبيدة السلماني قال سألت علي بن أبي طالب عن هذه الآية فقال : نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة كان الرجل يعمد الى التمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله : ولا تيمموا الخبيث ... ولا يأخذ أحدكم هذا الرديء حتى يهضم له.
وفيه اخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك ومن جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه اجر وكان إصره عليه.
(١) المصدر ٢٤٦ ـ اخرج ابو داود والطبراني عن عبد الله بن معاوية الفاخري قال قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان ، ومن عبد الله وحده وانه لا إله إلا الله ، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافرة عليه كل عام ولم يعط الهرمة ولا الذربة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم ... وفيه اخرج الشافعي عن سعر أخي بني عدي قال جاءني رجلان فقالا : إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعثنا نصدق اموال الناس ، قال فأخرجت لهما شاة ما خصا أفضل ما وجدت فرداها علي وقالا ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى قال : فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها ، وفيه اخرج احمد وابو داود والحاكم وصححه عن أبي بن كعب قال : بعثني النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مصدقا فمررت برجل فجمع لي ماله فلم أجد عليه فيها إلّا ابنة مخاض فقلت له : أدابة مخاض فانها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة عظيمة سمينة فخذها فقلت له : ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منك قريب فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ذلك قال : إني فاعل فخرج معي بالناقة حتى قدمنا على رسول الله (صلى الله عليه ـ