وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» (١) ملكا شرعيا او عقليا ام عرفيا حيث لا يستطيع عليه تكوينا او تشريعا ، فلا يبدل النذر حكما من احكام الله ، فانما يلزم عليك راجحا من واجب اكثر مما وجب ، وسواه.
فلا نذر إلا في نطاق طاعة الله كتأكيد لها ، وإلا في ترك معصية الله كتأكيد لتركها.
واصل النذر من الخوف ، وهو هنا الالتزام بما يلزم او لا يلزم تخوفا فيما يهمه ، من تفلت في ترك واجب او فعل محظور ، أم انتظار لما يتطلبه من ربه في
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٣٥١ ـ اخرج ابن أبي شيبة ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة عن عمران بن حصين قالت : أسرت امرأة من الأنصار فأصيبت العضباء فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرت ان نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا : العضباء ناقة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت : انها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها فأتوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فذكروا ذلك له فقال : بئس ما جزتها نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها ألا لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد.
وفيه اخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ثابت بن الضحاك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ليس على العبد نذر فيما لا يملك.
وفيه اخرج بنفس الإخراج عن أنس ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال : ما بال هذا؟ قالوا : نذر ان يمشي إلى الكعبة قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وأمره ان يركب. وفي نقل آخر فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): اركب ايها الشيخ فان الله غني عنك وعن نذرك.
وفيه اخرج ابو داود وابن ماجة عن ابن عباس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من نذر نذرا لم يسمّه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية الله فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا اطاقه فليوف به ، وفيه أخرج النسائي عن عمران بن حصين سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء ، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفر ما يكفر اليمين.