نصا بما يزعم لتعدينا عنها إلى كل مصاديق الربا لا لشيء إلّا لأنها ربا ، حيث الموضوع في حرمة الربا هو العلة التامة لتحريمها لأنها من أكل المال بالباطل ، كما السرقة والزنا واضرابهما ، بل هي أنحس وأنكى ، وكافة العلل والحكم المسرودة في الكتاب والسنة في تحريم الربا ، هي راجعة كلها إلى كونها ربا فكيف بالإمكان أن يستثنى عنها؟.
فصيغة «الربا» هي كنص في إطلاقها تشمل كافة المعاملات الربوية في زواياها الثلاث :
متاعا بمتاع ـ ثمنا بثمن ـ أو متاعا بثمن ، وكل هذه نقدا أو نسيئة ، مهما كانت ربا القرض من أشدها محظورا ، كما الآية تنصب في ذيولها عليها.
فنحن مع نص الإطلاق على طول الخط ولسنا نقبل تخصيصا بموارد دون أخرى كما يدعى ، وقد يروى عن النبي (ص) قوله : «الربا ثلاثة وسبعون بابا» (١).
والصحيح في نفي الربا بين الوالد والولد والزوجة والعبد سنادا إلى «إنما الربا بينك وبين ما لا تملك» (٢) غير صحيح أو مأول ، إذ لا يملك الزوج زوجته
__________________
(١) سنن ابن ماجة تجارات ٥٨.
(٢) هو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم الذي رواه الشيخ والكليني عن أبي جعفر عليهما السلام : ليس بين الرجل وولده ربا ولا بينه وبين عبده ربا ولا بينه وبين أهله ربا إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : نعم ، قلت : فإنهم مماليك؟ فقال : إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواه فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك (التهذيب ٢ : ١٢٣ والكافي ٥ : ١٤٧).
أقول : وقد ورد بخصوص المملوك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل له ذلك؟ قال : نعم لا بأس.