فضلا عن مالها ، مهما ملكت الزوجة نفقتها من زوجها ولكنه لا يحلل لها الربا اللهم إلّا تذرعا بصيغة الربا للحصول على نفقتها الواجبة عليه ، والنص يعاكس أمرها!.
كما ولا يملك ولده ، ولا يعني «أنت ومالك لأبيك» إلّا حلّ الأخذ منه محاويجه الضرورية ، والوالد الذي له رأس مال لا حاجة له ضرورية تحوجه إلى أخذ نفقته الواجبة باسم الربا!.
والعبد يملك عمله المستحق الزائد عما يتوجب عليه لمولاه كعبد ، ولو أنه لم يملكه فكيف يشتري نفسه جملة أو مبعضا!.
ثم الكافر ، فالذمي منه لا يملك فضلا عن ماله ، والمحارب مملوك لكل المسلمين ، فالمال المأخوذ منه باسم الربا وسواها هو لكل المسلمين وليس للآخذ فقط!.
__________________
ـ أقول : وهذا من أنحس الربا فكيف ينسب السماح فيها إلى المعصوم (ع) ، فإنها مائة بالمائة (أَضْعافاً مُضاعَفَةً)!.
وبخصوص المحارب مرسل الصدوق ومسند الكافي قال قال رسول الله (ص): «ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بألف درهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم» (التهذيب ٢ : ١٢٣ والكافي ٥ : ١٤٧ والفقيه رقم (١) ، أقول : «نأخذ منهم» هنا يخص ولي أمر المسلمين فإن هذه الربا لكل المسلمين.
وبخصوص الولد والعبد رواية عمرو بن جميع عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): «ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا» (الكافي ٥ : ١٤٧).
وبخصوص الذمي مرسل الصدوق عن الصادق (ع): «ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا» (الفقيه باب الربا رقم (١٢)).
أقول : قد خالف فقهاء إخواننا في استثناء هذه الموارد الأربعة ، وخالف من المرتضى من جهة عدم دلالة الأخبار وإن رجع بعد ذلك ، والأردبيلي من جهة ضعفها ، مما يبرهن على عدم كون الاستثناء ضرورة مجمعا عليها.