فأحاديث التخصيص ليست لتخصّص الآية على تهافتها بينها أنفسها ، وقصور المعلل منها في علته «انما الربا بينك وبين ما لا تملك»!.
ذلك! وأما اشتراط الكيل والوزن في الربا ، فلا ربا فيما سواهما من معدوده وسواه ، فالنصوص فيه متضاربة ترجع إلى نص الإطلاق ، تصديقا لما وافقها (١) وردا أو تأويلا لما خالفها (٢) ومن التأويل أن المكيل والموزون من جنس واحد
__________________
(١) يحكى عن المفيد وابن جنية وسلار إسراء الربا إلى المعدود كما في المكيل والموزون وقد تدل عليه معتبرة كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين؟ فقال : كره ذلك علي فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الإبل والبقر والغنم أو إحداهن في هذا الباب؟ فقال : نعم نكرهه (التهذيب ٢ : ١٥١) أقول والكراهة في ألفاظ الكتاب والسنة تعني الحرمة بل أغلظها وكما ي حديث «وكان علي (ع) لا يكره الحلال» واختلاف الصنفين يعني ما يوجب اختلاف السعرين وإلّا فلا دور له. وفي صحيح ابن مسكان : سئل الصادق (ع) عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال : فلا يصلح ، ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا(التهذيب ٢ : ١٥١ والإستبصار ٣ : ١٠١).
وكذلك الأحاديث المتظافرة عن الرسول (ص) في مبايعة النقود ك «الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» كما تأتي في باب معاوضة النقود.
(٢) كصحيح عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) لا يكون ربا إلّا فيما يكال أو يوزن (التهذيب ٢ : ١٢٣) وموثق منصور بن حازم عنه (ع) عن البيضة بالبيضتين؟ قال : لا بأس ، والفرس بالفرسين؟ قال : لا بأس ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس (التهذيب ٢ : ١٥٠).
أقول : لأن البيضة قد تسوى بيضتين في وزنها أو سعرها ، كذلك الفرس وما أشبه ، فالمعيار عدم الزيادة في السعر ، المعلوم غالبا بتساوي الوزن في متماثلين ، فقد لا يجوز الربا في معدود ويجوز في مكيل أو موزون لعدم التساوي سعرا هنا وتساويه هناك ، كما في موثق سماعة عن بيع الحيوان إثنين بواحد؟ فقال : إذا سميت لا بأس (الوسائل ب ١٧ الرباح ٢) فإن التسمية للسن تقرر الموازنة بين واحد وإثنين ، فشاة لها سنتان قد تسوى شاتين لكلّ سنة. ـ