منضبط بكيل أو وزن ، فالزيادة ـ إذا ـ ربا ، وغيرهما غير منضبط فقد تحل الزيادة في عدد وسواه.
فلإن الربا هي من ابرز مصاديق الأكل بالباطل وهو من أظلم الظلم في حقل الإقتصاد وسواه ، ليست ليستثني منها ولا مرة يتيمة فضلا عن هذه الطائلة القائلة!.
فكما أن حرمة الظلم لا يستثنى عنها بسند الظلم ، فكذلك الربا وهي من أظلم الظلم ، وطالما البعض من المحرمات الاصلية قد تحل عند الضرورة ، ليست الربا لتحل على أية حال إذ لا يتحقق في أخذها الاضطرار.
ولأن الربا كموضوع لحرمتها هي موضوع معلل بنفسه كما الباطل والظلم ، فلا تقبل إي استثناء على أية حال.
فلا يشترط في حرمة الربا أي شرط بعد صدق الربا أكلا بالباطل ، إلّا ألّا تصدق الربا فلا ربا دون شرط.
وأما اشتراط المجانسة في العوضين ووحدة الأصل كما في معتبرة (١) فلا
__________________
ـ ومثله صحيح زرارة عن الباقر (ع) «لا بأس بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما» (الفقيه باب الربا رقم ١٧).
أقول : فالتسمية والوصف هما يحددان السعر في المعدود ، وأما المكيل والموزون من جنس واحد فنفس الكيل والوزن بوحدة الجنس تحدد السعرين.
(١) قد اعتبرت الحنطة والشعير واحدا في باب الربا في معتبرة إسنادا كصحيح أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلاثة «الحنطة والشعير لا يزداد واحد منهما على الآخر» (الوسائل أبواب الرباب ٨).
وصحيح الحلبي أو حسنه المروي في (الكافي ٥ : ١٨٧ والتهذيب ٢ : ١٤٣) ، لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلّا مثلا بمثل والثمرة أيضا كذلك ، قال : وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلّا شعيرا أيصلح له أن يأخذ إثنين بواحد؟ قال : لا إنما ـ