يعني إلّا اشتراط تساوي السعرين في مجانسين ، فإذا تبين الكيل أو الوزن بهما ، ثم العوضان متجانسان ، فقد تبين تساوي السعرين ، والمروي عن النبي (ص) من طريق الفريقين : «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (١) يقرر اختلاف السعر باختلاف الجنس ، و «كيف شئتم» يقرر زيادة في السعر قضية الاختلاف الذي يخلّفه قدره ، وليس يعني الفوضى الجزاف كما نهواه ، بل المحور إنما هو اختلاف السعر.
فقد يتحد الجنسان والسعر مختلف ، أو يختلفان والسعر متحد ، والمعيار هو التفاضل في السعر كما في صحيح الحلبي عن الصادق (ع): «ما كان من طعام مختلف أو شيء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح» (٢).
__________________
ـ أصلهما واحد ، وزاد في الكافي : وكان عليّ يعد الشعير بالحنطة ، وموثق سماعة سألته عن الحنطة والشعير؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس (الكافي ٥ : ١٨٨) والبصري قال قلت لأبي عبد الله (ع) : أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير؟ قال : لا يجوز إلّا مثلا بمثل ثم قال : إن أصل الشعير من الحنطة.
ثم من أخبار اشتراط المجانسة صحيح ابن مسلم «إذا اختلف الشيآن فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد» وموثقة سماعة : «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به» وموثقة الآخر سألته عن الطعام والتمر والزبيب؟ قال : «لا يصلح منها اثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به إثنين بواحد» وفي صحيح الحلبي «ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وبصاعين من زبيب» (الوسائل ١٢ باب ١٣ من أبواب الربا.
أقول : الاختلاف في باب الربا يعني الاختلاف في السعر المتمثل نوعيا في اختلاف الجنس.
(١) هو النبوي المجمع عليه ومثله صحيح ابن مسلم «إذا اختلف الشيآن فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد» (الوسائل ب ١٣ من أبواب الربا ج ١) وموثق سماعة عن الصادق (ع) «المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس به» أقول : والاختلاف الذي يصحح التزايد في السلعتين هو الاختلاف في السعرين دون سائر الاختلاف.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٢ و ١٥٠ رواه عنه (ع) محمد بن سنان.